نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض الدعوى، وذلك استناداً إلى القاعدة الشرعية “أن من سعى لنقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه” وأن الأصل في العقود اللزوم والصحة.
حيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل في فسخ عقد امتياز المبرم بين أطراف الدعوى ودفع أتعاب المحاماة، وذلك يرجع إلى إخلال المدعى عليها بالعقد، حيثت لم تلتزم بفتح الفروع الواردة فيه، كما أنها لم تزود المدعية بالمبالغ المالية والسجلات كما نص عليه العقد، وبعد أن قدمت بينتها والتي تدل عليه وهي العقد الامتياز المبرم بين الطرفين مذيل بتوقيعهما.
وحيث أن المدعى عليها دفعت بأن التأخير في افتتاح الفروع المذكورة راجع لسبب قاهري لا يد للمدعى عليها فيه، وقدمت بينتها على افتتاح الفرع الأول، وأن افتتاح الفروع الأخرى مقيد بسنتين من تاريخ افتتاح الفرع الأول، وقدمت الدليل على ذلك وهو البند (6) من عقد الامتياز المبرم بينهم.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن المدعية لم تقدم ما يعد مبرراً للفسخ، وبما أن افتتاح الفرع لم تمضي عليه الدورة المالية فلا وجه لمطالبة المدعية بالسجلات، وبما أن الأصل في العقود اللزوم والصحة، وبالاستناد إلى القاعدة الشرعية المذكورة أعلاه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، وفق ما يرد في منطوقها أعلاه.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
التصنيف : تجاري/ امتياز تجاري
المحكمة : محكمة الاستئناف / المحكمة التجارية
قرار رقم:٤٤٣٠٣٦٦١٤٣