تحليل حكم في الامتياز التجاري..!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وذلك استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (21) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على أنه: 2- لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتهما الواردة في النظام، أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في طلب تعويض بمبلغ ومقدار التعويض (88000) ريال سعودي وهو قيمة الإيجار، والمنافع التي فاتت  المدعي بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها العقدية للعقد محل الدعوى، ويطالب أيضًا بإلزام المدعى عليها بأتعاب الترافع، بعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع، وحكم أثبت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية مع المدعي، غير أن هذا الحكم لم يعوض المدعي سوى عن بعض الأضرار التي لحقت به، وأرجأ التعويض فيما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفات برفع دعوى مستقلة. 

وحيث أن المدعى عليها تدفع بالتقادم لمضي المدة، وذلك بناء على المادة رقم (21) من نظام الامتياز التجاري. 

وبعد إطلاع الدائرة على طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها؛

رأت أن الدعوى يختص بنظرها المحكمة المعروضة أمامها الدعوى، وذلك بالاستناد إلى الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما عن موضوع الدعوى فهي مطالبة بالتعويض وهي متعلقة بدعوى سبق نظرها، والفصل فيها من قبل الدائرة؛ بما أن المدعى عليها تدفع بعدم جواز سماع ونظر دعوى التعويض لتقادمها 

وذلك بالاستناد إلى نص المادة (21) من نظام الامتياز المشار إليها أعلاه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بأن المواد التي تستند إليها المدعى عليها تنظم التقادم في إقامة الدعوى ابتداء، ولا تنطبق على هذه القضية؛ لأنه سبق له التقدم بالدعوى لدائرة، وأرجأت الحكم في باقي التعويضات بدعوى مستقلة، وكذلك دفعه بأن النظام هو تنظيم للتعاملات اللاحقة لصدوره، وليس السابقة إلا في حالة صدوره باستثناء وسريانه بأثر رجعي، وطالما أن النظام لا يسري فقط على المراكز القانونية التي نشأت بعد سريان النظام، بل يسري وتطبق أحكامه كذلك على المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذه، بالاستثناء بعض المواد التي لا تسري على عقود الامتياز المبرمة قبل صدور النظام، وبما أن المادة (21) من النظام آنفاً الذكر من المواد التي لها أثر رجعي، وقد بينت أحكام التقادم، وبما أن المدعي قد علم بإخلال المدعى عليها بعقد الامتياز، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع الدعوى، وتحكم بموجبه وفق المنطوق أعلاه. 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa) 

بيانات الحكم 

الدعوى:  الطلبات العارضة/  التعويض /التعويض عن الضرر من الدعوى

المحكمة: المحكمة التجارية

القرار رقم: ٤٣٣٩٧٣٥٦٠