نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك استنادا إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:- على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد، استنادًا إلى اتفاقية الامتياز المبرمة بينهما. ادعت المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بتوفير الكميات المتفق عليها من الحديد، ولم تسدد الدفعات المستحقة، ولم تُلبي احتياجات المدعية، ولم تبذل الجهد المشترك لتشغيل خط إنتاج الحديد وتسويقه. أرفقت المدعية وثائق لدعم ادعاءاتها. وأشارت إلى الضرر الذي لحق بها نتيجة تصرفات المدعى عليها. وقد طلبت المدعى عليها مهلة لتقديم ردها على الدعوى في الجلسة القادمة.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والنظر في المستندات التي قدمتها المدعية والحكم بموجبها على المدعى عليها، رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والحكم، وذلك بناءً على المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية المذكورة أعلاه، وذلك لأنه عند سؤال وكيل المدعية عن تحرير المطلوب الإلزام به، لم يحدد نوع الحديد ولا كمية الدفعة الأولى، ولم يوضح احتياجات المدعية من حديد التسليح. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب المدعية بإلزام المدعى عليها ببذل الجهد في التشغيل والتسويق غير محدد بشكل مفصل وعليه، تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الدعوى.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
الدعوى: نظر الدعوى/ صرف النظر ورد الدعوى
محكمة: المحكمة التجارية
قرار رقم:٤٦٣٠٠٢٩١٣٥