تحليل حكم في الامتياز التجاري..!

نص الحكم 

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية : بعدم جواز نظر الدعوى، وذلك استناداً إلى المادة (11) من نظام التحكيم والتي تنص على :- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى).

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في فسخ عقد  الامتياز المبرم بين طرفي النزاع وإعادة المبلغ المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وهو مبلغ قد دُفِع مقدماً عند الاتفاق فيما بينهم، وبعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي عقد امتياز تجاري و الممهور بتوقيع منسوب للطرفين، وشيك صادر من المدعي المحرر لأمر مطاعم المدعى عليه والمتضمن المبلغ المذكور آنفا، وحيث أن المدعى عليه  قد دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وأن انعقاد الاختصاص يكون للتحكيم وفقاً لما نص عليه البند الثالث عشر من العقد المبرم بين طرفي النزاع، ومن الناحية الموضوعية، فقد أقر بصحة العلاقة التعاقدية، ودفعه بأنه قام بالتزاماته المتفق عليها.

وبعد إطلاع الدائرة على طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها؛

رأت أن المدعي يطلب فسخ عقد الامتياز واسترجاع المبلغ المذكور آنفا، وحيث تبين للمحكمة وجود اتفاق تحكيم وارد بالعقد المبرم بين طرفي التحكيم، وبالاستناد إلى المادة (11) من نظام التحكيم المشار إليها أعلاه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم.والله أعلم  

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

بيانات الحكم

  • الدعوى:  التجاري  /الامتياز التجاري
  • محكمة: المحكمة التجارية
  • قرار رقم :٤٥٧١٢٠٢١٩٦