نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (…..).
وهو يمثل قيمة البضائع التي وردتها المدعية للمدعى عليه، وذلك استنادا إلى عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع وكافة المستندات المقدمة في الدعوى، والتي تصح كدليل للإثبات استنادًا للفقرة (1) من المادة
(29) من نظام الإثبات والتي تنص على: – (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).
وحيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٤١٤٨.٦٧)
وهو يمثل قيمة البضائع التي وردتها المدعية للمدعى عليه، والتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، بعد أن قدمت بينتها التي تدل عليها وهي عقد اتفاق بين طرفي النزاع، وإيميلات مرسلة بين المدعية والمدعى عليه تفيد طلب سداد المبالغ المستحقة وطلب المدعى عليها إمهال لسداد، وكشف حساب موضح به المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها.
وحيث أن المدعى عليها قدمت مذكرة لجدول تفصيلي يحتوي على عدة فواتير، وفي إحدى الجلسات أفادت بأنها قدمت المطلوب منها من المبالغ، وبجلسة أخرى لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن المدعية تطلب المبالغ المستحقة استنادًا إلى ما قدمته من مستندات، وبعد فحص تلك المستندات رأت المحكمة أنها تعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، وفقا للمادة (29) من نظام الإثبات المشار إليها أعلاه، وباستناد إلى فقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على:- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولًا عن الجواب وقرينة لصحة دعوى المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم بمبلغ المطالبة، وبالله التوفيق.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
الدعوى: الاختصاص/ الاختصاص النوعي
المحكمة : المحكمة التجارية
رقم الحكم :٤٥٣٠١٦٨٥٧٦