نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض الدعوى، وذلك بالاستنادا إلى المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠)
وهي قيمة أتعاب المحاماة التي قد تكبدها المدعي بسبب دعوى سابقة قد أقامتها المدعى عليها ضد المدعي والمنتهية برفض الدعوى بسبب عقد امتياز تجاري مبرم بين طرفي النزاع، وبعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي صك الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها، وحيث أن المدعى عليه وكالة قد دفع بأن الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة، بل يكون لذلك قيود وشروط، ونجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط، فضلاً أن الأصل شرعاً تمثيل المدعي لنفسه، وقيامه بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعاً لأن ما دفعه لوكيله من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليها، بالإضافة أنه لم يقدم ما يثبت تكبده لأضرار التقاضي ودفعه للأتعاب ليطالب بها.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق ومستندات الدعوى المراد الفصل فيها رأت أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور آنفا،كتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المشار إليها أعلاه، وحيث أن للمحكمة سلطة تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها، ومتى تبيّن للدائرة صورية الدعوى الأصلية أو كيديتها فإن للدائرة حق في تقدير ذلك، وتعزير مرتكبها وهذا ما لم يتحقق في حق المدعى عليها وأنما قد أقامت دعواها الأصلية ظناً منها أن الحق معها، فضلاً عن أن دعوى التعويض تستحق بتوافر أركانها الثلاثة وهما الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وقد تخلف المدعي بتقديم مايثبت قيام تلك الأركان، و بالاستناد إلى المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم المذكور أعلاه .
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
- الدعوى: أضرار الدعوى / مطالبة بمصروفات الدعوى
- محكمة: المحكمة التجارية
- قرار رقم :٤٥٣٠٩٨٩١٦٢