تحليل حكم في الامتياز التجاري…!

 نص الحكم:

حكمت المحكمة في هذه السابقة القضائية بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (42،502.50) للمدعي، كما ألزمتها بجزء من أتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ (13،000.25) ثلاثة عشر ألفاً ريال وخمسة وعشرون هللة كتعويضاً عن مصاريف التقاضي، وكذلك إلزامها برد الكمبيالة للمدعى عليها، وذلك استنادا إلى(29) والمادة (2) من نظام الإثبات والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

حيث قبلت المحكمة  طلب المدعي المتمثل في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، استنادًا إلى إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (42,502.50) ريالاً.

وهو قيمة الضمان البنكي الذي دفعه المدعي لصالح المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بتسليم الكمبيالة،

والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (20,000)، وبعد أن قدم البينة وهي نسخة العقد محل النزاع، وإثبات سداد مبلغ الضمان البنكي، وإثبات تحرير الكمبيالة كجزء من الضمان.

وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية،  وادعاء أن العقد مفسوخ تلقائيًا، ورفضت طلب المدعي المتعلق بإعادة الكمبيالة المحررة لصالحها.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها، . وبما أن المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد، وقدَّم من المستندات ما يرى أن يُثْبِت صِحَّة مطالبته، وبناء على المادة(29) من نظام الإثبات والتي تنص على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبناء على المادة(2) من ذات النظام والتي تنص على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)،  وبناء على القاعدة الفقهية أن (الأصل في الأمور العارضة العدم)، وطالما أن الأصل هو عدم تنفيذ الالتزامات حتى يثبت الطرف الآخر خلاف ذلك.

وبناء على المادة(164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: “يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي،…”، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المذكور أعلاه.

المحكمة التجارية4430562762

بيانات الحكم 

  1. المحكمة التجارية
  2. المدينة: الرياض
  3. رقم الحكم: 4430562762