نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم سماع الدعوى، وذلك استناداً إلى أن الدعوى لا تزال منظورة لدى المحكمة الأعلى درجة، ولم يصدر في استئناف المدعية أي حكم حتى تاريخه.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في فسخ اتفاقية الامتياز المبرمة بين طرفي النزاع؛ بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود الاتفاقية، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، بعد أن قدمت بينتها والتي تدل عليها وهي اتفاقية الامتياز المبرمة بين طرفي النزاع.
وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية تبين لها أن ذات الموضوع وطلبات الدعوى التي تقدمت بها المدعية ضد المدعى عليها قد تم الفصل فيها سابقاً، وانتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شرط إخطار المدعية للمدعى عليها كتابةً بأداء الحق المدعى قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، ثم تقدمت المدعية باعتراضها، برغم من أن الدعوى لم يُفصل فيها من قبل المحكمة الأعلى درجة، عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى والنطق بالحكم المشار إليه أعلاه، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم. والله أعلم.
بيانات الحكم
المحكمة: المحكمة العامة
الدعوى: التجاري/ امتياز تجاري
قرار رقم:٤٣٧٧٩٩٨٨٠