تحليل حكم في التحكيم التجاري

جدول المحتويات

نص الحكم

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وذلك استناداً إلى  المادة (٨) من نظام التحكيم والتي تنص على :- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إيقاف القرار القضائي التنفيذي والمستند على الحكم التحكيمي حتى البت في هذه الدعوى، لاستناد القرار على أوراق غير صحيحة وعدم صحة المطالبة في الدعوى التي صدر بشأنها القرار المشار إليه.

وتداولت الدائرة الجلسات وبإحدى الجلسات حضر وكيل المدعى عليها، ودفع بأن الدعوى المشار إليها قد حُكِم فيها بالفعل بعد أن قدم بينته، والتي تدل عليه وهي نسخة من الحكم الأول هو حكم تحكيمي صادر لمصلحة المدعى عليها، وكذلك نسخة من حكم محكمة الاستئناف يفيد الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي المشار إليه.

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى رأت أن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وقبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، وبناء على المادة (٨) من نظام التحكيم المشار إليه أعلاه، تبين للمحكمة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي لها، ويكون النزاع من اختصاص الجهة التي أمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي وهي محكمة الاستئناف، وعليه حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى المذكور أعلاه، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم. والله أعلم

 

بيانات الحكم

تصنيف الدعوى: التحكيم

المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية

رقم القرار: 283