تحليل حكم في التحكيم التجاري

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية  بقبول الدفع الذي أبداه وكيل المدعى عليها في عدم قبول الدعوى لعدم تحقق شـرط الصفـة في ممثل المدعية التي تخوله الموافقة على شرط التحكيم في العقد، رفض طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليها، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (10)

من نظام التحكيم والتي تنص على: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا – أو من يمثله – أم شخصاً اعتباريًّا.

حيث قبلت المحكمة من المدعية طلبها المتمثل في طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ بينهما، بعد أن قدمت بينتها والتي تدل عليه وهي بند اتفاق التحكيم الوارد في العقد المبرم بينهم،

والخطابات المرسلة بينهم، والتي تفيد طلب المدعية من المدعى عليها تسليم نصيبها المستحق في التعويض المحول من هيئة الترفيه، والذي قد استلمته المدعى عليها وحدها، منها التقرير المتضمن انتهاء المصالحة بتعذر الصلح وصك حكم، وحيث تعذر على المدعى عليها حضور الجلسات بسبب خلل تقني، ثم حضرت إحدى الجلسات، ودفعت بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شـرط الصفـة في ممثل المدعية التي تخولـه الموافقة على شـرط التحكيم في العقد.

 

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها رأت الدائرة أن وكيل المدعية قد طلب سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمها والحكم بموجبها على المدعى عليها، وبعد سماع جواب المدعية بشأن تفويضه لإبرام اتفاق التحكيم باسم الشركة، فلم يتضمن جوابه ما يفيد بأنه كان وكيلا أو مفوضا من مدير الشركة للقيام بذلك، و بالاستناد إلى المادة المشار إليها أعلاه تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه.

 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)

بيانات الحكم

  1. التصنيف : تحكيم 
  2. المحكمة :المحكمة التجارية :محكمة الاستئناف
  3. رقم القرار:٤٥٣٠٣٦٥٦٠٣