تحليل حكم في التحكيم التجاري…!

نص الحكم :

حكمت المحكمة في هذه السابقة رفض دعوى البطلان المقدمة من المدعية وتأييد حكم التحكيم، وذلك استناداً إلى المادة (50) من نظام التحكيم والتي تنص على: 4- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

حيث قبلت المحكمة الطلب المدعية المتمثل في بطلان حكم هيئة التحكيم، بعد أن قدمت البينة والتي تدل عليه وهي العقود المبرمة بين طرفي النزاع والمتضمنة شرط تحكيم، والمرسلات متبادلة بين الطرفين بشأن تعيين المحكمين، والحكم التحكيمي المراد بطلانه، وأحيلت القضية لعدة دوائر وتوالت الجلسات وحضر المدعى عليه وكالة ورفض طلب المدعية، واستند في دفاعه إلى عدد من النقاط القانونية التي تدعم موقفه وتؤكد صحة حكم التحكيم المراد بطلانه، واستند إلى اتفاق الطرفين على شرط التحكيم،كما أوضح أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لا ينطبق على الاتفاقيات بين الأفراد، وطالب بتأييد الحكم.

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق ومستندات الدعوى المطلوب الفصل فيها، رأت أنها مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص لدائرة الاستئناف وفقاً للمادة (8) من نظام التحكيم،  أما عن طلب المدعية فهو مقبول من الناحية الشكلية، أما عن موضوع الدعوى وبالاستناد إلى نص المادة (50) فقرة(1) من نظام التحكيم والتي تنص على: 1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

أ – إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

ب – إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.

ج – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.

هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

و – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.

وعليه فإن الدعوى لا يتوافر فيها أي سبب من أسباب البطلان المذكورة في تلك المادة، وبالاستناد إلى المادة (50) فقرة (4) والتي تنص على:- 4- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع “؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه استنادا إلى المادة (51) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: ” إذا حكمت محكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه… “؛ فإن الدائرة تقضي – مع تأييد حكم التحكيم – بالأمر بتنفيذه كما هو مدون في منطوقها أعلاه.

 

(https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/LQE-cDYOuRE-lNzAf_4E5PYNQ_Kwx0OGd93J4FPGjAA6eAmZB_YIrnwuy6Rqs1Uk/ )

بيانات التحكم:

  • الدعوى : التحكيم
  • المحكمة : المحكمة التجارية/ محكمة الاستئناف.
  • رقم القرار : 4430187976