نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برد دعوى المدعية وبه حكمت وأمرت بإصدار صك الحكم حالا وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام نسخة الحكم، وذلك استناداً إلى المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في طلب تعيين حارس قضائي للشركة، حتى يتم عزل المدير الحالي أو اعتزاله والقيام بتعيين مديراً بديل عنه يصلح لإدارة الشركة، حيث أضاف بوجود شراكة بينه وبين المدعى عليها، وقد تم لجوء الشركاء إلى التحكيم لوجود نزاع بينهما ناشئ عن مخالفات مدير الشركة المعين بعقد التأسيس؛ ونظراً لصدور حكم تحكيمي والذي قضى بعزل المدير، وبناء عليه عُقِد صلح بين الشركاء من خلال هيئة التحكيم لتعيين مديراً بديل عن المدير المعزول، والذي أثبت عدم صلاحيته لإدارة الشركة، وبعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي عقد التأسيس للشركة، وصورة من حكم هيئة التحكيم، وصورة من الصلح.
وحيث أن المدعى عليها دفعت من الناحية الشكلية بعدم قبول الدعوى؛ لأن هناك قراراً تحكيمياً معتمداً وموقع من الأطراف جميعهم بما فيهم المدعي ومصدق من محكمة الاستئناف، واستناداً إلى نظام الشركات والذي يقضي بأنه لا يجوز عزل المدير إذا كان المدير شريكا أو معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار صادر بإجماع الشركاء وحيث أن المدعي لا يمثل سوى ٢٥٪ من نسبة الأصوات.
فضلاً عن أن تعيين حارس قضائي قد يؤثر على مكانة الشركة وسمعتها التجارية، وقد نصت الشريعة الإسلامية أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، أما فيما يتعلق من أسباب قد ذكرها المدعي أنها تجعل من مدير الشركة المعين غير صالح للإدارة فهي غير صحيحة، وقدم البينة صورة من إقامة المدير العام تفيد بوجوده الدائم في المقر والإشراف على الشركة.
وبعد إطلاع الدائرة على طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها؛
رأت أنها تختص وجوباً بنظر هذه الدعوى، نظرًا لحكم المحكمة التجارية السابق الذي قضى بعدم اختصاصها النوعي، أما عن موضوع الدعوى لم يتبين للدائرة وجود حق غير ثابت، فالثابت تعيين مدير المدعى عليها تم باتفاق الطرفين كما لم تقدم المدعية وكالة بينة موصلة على ما تدعيه من مخالفات من مدير المدعى عليها، وبالاستناد إلى المادة المشار إليها أعلاه، تنتهي معه الدائرة بتطبيق الحكم المشار إليه آنفاً، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم. والله أعلم
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
الدعوى : صرف النظر/رد الدعوى
المحكمة : المحكمة العامة
قرار رقم : : ٤٥٣٠٣٥٥٤١٧