تحليل حكم في التحكيم التجاري..! 

نص الحكم 

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتأييد حكم هيئة التحكيم الصادر والأمر بتنفيذه، وذلك استناداً إلى المادة (51) فقرة (2) من نظام التحكيم والتي تنص على:”2- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه”

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في تأييد حكم التحكيم الصادر بين الطرفين والأمر بتنفيذه،

حيث أضاف المدعي أنه قد صدر الحكم من هيئة التحكيم ثم تم إيداعه، وقد تبلغ بحكم هيئة التحكيم ومضت المدة النظامية دون الطعن على الحكم ببطلان من المحتكم ضده.

وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يملثه برغم من تبليغه بميعاد الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى.

وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى رأت أنها  مقبولة شكلاً طبقاً للمادة (8) من نظام التحكيم التي تنص على: “1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. أما من الناحية الموضوعية و بالاستناد إلى الفقرة (2) من المادة (51) من نظام التحكيم المذكور آنفاً ولكون الحكم التحكيمي محل الدعوى لا يشوبه ما يؤثر في صحته، وحيث انقضت مدة الطعن بالبطلان ولم يتقدم المحتكم ضده بدعوى بطلان خلال المدة المحددة نظاماً وهي ستون يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم، وفقاً للمادة (51) من نظام التحكيم؛ لذا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى الحكم بتأييده والأمر بتنفيذه.

البوابة القضائية العلمية

 بيانات الحكم

  1. دعوى:  التحكيم
  2. محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
  3. رقم القرار: ٤٦٣٠٢٥٨٢٥١