تحليل حكم في التحكيم التجاري…!

نص الحكم : 

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بتنفيذ الحكم التحكيمي وذلك استنادًا إلى المادة (51) فقرة (1) من نظام التحكيم والتي تنص على:- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

 حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر في النزاع السابق بينهم، وبعد أن قد البينة والتي تدل عليه وهي صورة التبليغ المرسل للطرفين عبر البريد والذي يتضمن إبلاغ المدعى عليها بالحكم التحكيمي، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى 

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للحكم فيها، وبناء على نص المادة (55) فقرة (1) المذكورة آنفاً، وحيث تبين أن الدعوى قدمت بعد مضي المدة المذكورة في المادة المشار إليها أعلاه فتكون مقبولة شكلاً، أما عن موضوع الدعوى فقد تبين أن الحكم لا يشوبه أي سبب من أسباب البطلان، فضلاً عن أنه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو يتعارض مع حكم أو قرار صادر عن محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع، وذلك بناء على نص المادة (51) فقرة (1)، فقرة (2) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المذكور أعلاه.

( https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/85599)

بيانات الحكم 

التصنيف : تحكيم 

المحكمة : المحكمة التجارية : محكمة الاستئناف 

رقم القرار : ٤٦٣٠٢١٥٩٩٥