نص الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك استناداً إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على:”يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير على الحكم د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضى بأكثر مما طلبوه. هـ اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلا صحيحاً في الدعوى.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في التماس إعادة النظر على الحكم الصادر بعدم قبول دعوى البطلان شكلا، حيث أضاف أن المحكمة قد حكمت برد الدعوى تأسيساً على أنه قد تم تقديم الدعوى بعد انتهاء المدة النظامية للاعتراض على حكم المحكم ، وحيث أن هذا غير صحيح و الصحيح أنه تقدم خلال المدة النظامية عن طريق ناجز ثم أحيلت لمركز تدقيق الدعاوى وإن حصل تجاوز في المدة فهو بسبب مركز تدقيق الدعاوى في الوزارة وليس بسبب تأخره في تقديم البطلان.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، ولما كان المدعي قد تقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه، واستناداً إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي حددت الحالات التي يجوز فيها تقديم هذا الالتماس، وبما أن الطلب المقدم لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها، فإن الدائرة تقضي بعدم قبول الالتماس.
بيانات الحكم
- الدعوى : التحكيم
- محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
- رقم القرار: ٤٣٠١٠٥٧٢٥٨