تحليل حكم في المقاولات…!

نص الحكم:-

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (52,722) ريال، وذلك استناداً إلى المادة(29) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أن :- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره(52,722) ريال، وهي القيمة المستحقة للمدعية عن تنفيذ أعمال المقاولات المتفق عليها بين طرفي النزاع بموجب عقد مقاولات مبرم بينهما. حيث لم تقوم المدعى عليها بسداد قيمة العقد، وذلك بعد أن قدمت البينة التي تدل عليها وهي مستند مخالصة، مطابقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة مزيلة بختم طرفي العقد.

انعقدت الجلسة وحضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبليغها بموعد انعقاد الجلسة.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات رأت أنها صالحة للفصل فيها. 

وكان البين أن هدف المدعية هو تحصيل المبلغ المستحق لها مقابل الأعمال التي قامت بتنفيذها لصالح المدعى عليها، وقد تم إثبات إخلال الأخيرة بالتزاماتها، وذلك استنادًا إلى البيانات المقدمة من المدعية. كما أن عدم حضور المدعى عليها أي من الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلّغها، يعزز موقف المدعية ويُسقط حق المدعى عليها في تقديم ما يخالف ذلك. واستناداً إلى نص المادة (29) فقرة(1) من نظام الإثبات المذكورة آنفاً، تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/TL3IbPPqSluTabOugFQwWERVWcMaWblfy9wBm82n0a5Ft3FfARLJRyUdsO13gZ4b 

بيانات الحكم :-

  • المحكمة التجارية.
  • مدينة: الرياض.
  • رقم الحكم: 4430916705