تحليل حكم في المقاولات

نص الحكم:

حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (43,200)، وذلك استناداً إلى  فقرة (2) من المادة (92) لنظام الإثبات، التي تنص على أن:”(اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)”.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (43,200) ريال 

وهو قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، والذي حلّ أجله، والناتج عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين. بعد أن قدم بينته التي تدل عليه، وهي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم من قبلهما، وكروت ساعات العمل التي تتضمن توقيع المدير مسؤول الموقع.

وحيث أن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لقيمة المطالبة، ودَفعت بأن الشخص الذي وقع على كروت التشغيل لا يملك الصلاحية  للتوقيع.

وبعد إطلاع الدائرة على ما تقدم في الدعوى ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى، وذلك استناداً إلى الفقرة (1) من  نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.

وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبالنظر إلى إنكار المدعى عليها لصحة كروت العمل المقدمة من المدعي، رأت المحكمة ضرورة الاستعانة بالشاهد الذي وقع على الكروت، وذلك استنادًا إلى المادة (105) من النظام الإثبات  التي تنص على أن:”(1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. 2- تكون اليمين المتممة على البت)”.

وحيث  أفاد الشاهد بأنه كان يوقع على كروت التشغيل وأنه يعمل لدى المدعى عليها، بالاستناد إلى الفقرة (2) من المادة (92) من نظام الإثبات المشار إليها أعلاه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/kIpxSEdiUohFJoouPX2dXHvqNaKUqA_GSWqkQxEggEtg8WjeI_9WUkVnO0DfsWQi 

بيانات الحكم:-

المحكمة التجارية

المدينة: الرياض

رقم الحكم: 4530468918