تحليل حكم في المقاولات…!

نص الحكم:-

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره(8000) ريال، وذلك استناداً إلى المادة(17) من نظام الإثبات والتي تنص على:- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. 

حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(32,050) ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، حيث اتفق الطرفان بموجب عقد مقاولة على تنفيذ أعمال المقاولة من قبل المدعى عليها مقابل مبلغ وقدره(8000) ريال، وحيث قام المدعي بسداد قيمة الأعمال للمدعى عليها ولم تنفذ المدعى عليها الأعمال المطلوبة رغم تسلمها قيمتها، وذلك بعد أن قدم البينة التى تدل عليه وهي سند قبض صادر من المدعى عليها متضمناً استلامها مبلغ وقدره(4000) ريال من المدعي، وكشف حساب متضمن حوالة بنكية صادرة من المدعي إلى المدعى عليها بقيمة مبلغ (2000) ريال.

وقد انعقدت الجلسات بحضور طرفي الدعوى، حيث أوضح المدعي أن التعاقد تم بشكل شفهي مع مندوب، وأن مبلغ المقاولة تم تحويله إلى حساب المدعى عليها.

وفي المقابل، أنكرت المدعى عليها علمها بالعامل، إلا أن الدائرة تبين لها أن العامل قد قام بعملية نصب على المدعي.

كما ثبت للدائرة من خلال إقرار المدعى عليها وجود علاقة تعاقدية سابقة تربطها بالعامل.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وحيث أن الغاية من دعوى المدعي هي إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (32,050) ريال، نظير إخلالها بتنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها مع العامل، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمدعي، وهو مبلغ يمثل قيمة تلك الأعمال، وقد قدّم المدعي ما يثبت دعواه من بينات كما سبق بيانه.

ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بوجود علاقة تعاقدية تربطه بالعامل الذي قام بالنصب على المدعي، فإن هذا الإقرار يُعد حجة قاطعة على المقر، وفقاً لما تقرره القواعد الشرعية والنظامية، واستنادًا إلى المادة (17) من نظام الإثبات المشار إليها أعلاه؛فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق الحكم آنفًا.

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec

isionsList/1/BNqwblALnu1UtCVfOSz1s66ficGcwqDo7IbN6gJPA87ldhTYZAT0PaKAdgbJqfLA 

بيانات الحكم:-

  • المحكمة التجارية.
  • المدينة: جدة.
  • رقم الحكم: 4530022313