نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(57250) ريال، وذلك استناداً إلى المادة (105) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أن:-” توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.”
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (57250) ريال، وهو المبلغ المحول من المدعية إلى المدعى عليها مقابل تنفيذ أعمال المقاولات والمتفق عليها بين طرفي النزاع بموجب عقد مقاولة مبرم بين الطرفين، وقد أخلت المدعى عليها بتنفيذ التزامها في العقد المبرم بينهم، مما دفع المدعية لإقامة هذه الدعوى والمطالبة بالسداد، و بعد أن قدمت بينتها التي تدل عليه وهي العقد المبرم بين الطرفين ممهوراً بختم المدعى عليها، والحوالات البنكية.
وحيث توالت الجلسات وحضرت المدعية و لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغها بموعد نظر الجلسة.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات رأت أن الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما من الناحية الموضوعية؛ فقد ثبت للمحكمة أن هدف المدعية هو إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لها، وحيث رأت الدائرة ضرورة تحليف المدعية يمين استظهار للتأكيد على صحة دعواها، وذلك بعد أن قدمت ما يثبت دعواها من البينات المذكورة أعلاه والتي تم اعتبارها دليلاً ناقصاً لإختلاف قيمة المطالبة عن القيمة المذكورة في العقد، وبالاستناد إلى المادة (105) فقرة (1) من نظام الإثبات و المذكورة أعلاه، تنتهي الدائرة إلى الحكم المبين منطوقه أعلاه، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم .
https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/3UF1aYToSKT1pkoAKi0q61cQaoIMwyyOFRXYTtigfTlwPu9XIKKaaUv3wN4wg80r (P)
بيانات الحكم:
المحكمة التجارية
المدينة: الرياض
رقم الحكم: 4430862846