حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره(15,000) ريال، استناداً إلى المادة(103) من نظام الإثبات.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره(15,000) ريال للمدعية، وهو مبلغ تنفيذ أعمال مقالات والمتمثلة في ترميم مباني بالاشتراك بين طرفي النزاع، وذلك بموجب عقد غير محدد المدة، وقد قامت المدعية بتسليمه إلى المدعى عليه، ، إلا أنه بدأ يماطل في تنفيذ أعمال المقاولة، مما دفع المدعية إلى اللجوء للمحكمة ورفع هذه الدعوى، وذلك بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي كشف حساب بتحويل مبلغ وقدره (9000) ريال إلى المدعى عليه، كما ذكرت أنها قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ(6,000) ريال نقدًا، وطلبت إلزامه بأداء اليمين لنفي استلامها.
وانعقدت الجلسات وحضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبليغه بميعاد نظر الجلسة.
وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات، رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، وذلك استنادًا إلى المادة (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية. أما من الناحية الموضوعية، وبما أن المدعية حصرت دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور آنفًا، بعد أن قدمت البينة التي تدل على ذلك، وحيث طلبت المدعية يمين المدعى عليه، وحيث تخلّف المدعى عليه عن الحضور، فإن الدائرة تعتبر الحكم حضوريًا، وذلك استنادًا إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وحيث أن نكول المدعى عليه عن اليمين يُعد استكمالًا لبينة المدعية، مما يعزز موقفها ويدل على صحة دعواها وفقاً للمادة (103) من نظام الإثبات؛ لذا، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15,000) ريال للمدعية.
بيانات الحكم:
المحكمة التجارية.
رقم الحكم : 4430254375