نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(3,675)ريال، وذلك استناداً إلى المادة(245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن:-” في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.”
حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,675) ريالًا للمدعية، وهو المبلغ المستحق عن تنفيذ أعمال المقاولات المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وقد قدمت المدعية بينتها لإثبات ذلك، والتي شملت فاتورة استحقاق توضح المبلغ المستحق، بالإضافة إلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها، مما يثبت تكليف المدعية بتنفيذ الأعمال المطلوبة.
وحيث أقرت المدعى عليها بوجود علاقة تعاقدية مع المدعية، وأكدت تنفيذ المدعية لأعمال المقاولات وإصدارها شهادة بذلك. كما أوضحت أنها لم تسدد المبلغ المستحق بسبب الضرر الذي لحق بها نتيجة شهادة الفحص الصادرة من المدعية بشأن صلاحية خزان مخصص لنقل المواد الكيميائية الخطرة، حيث أصدرت المدعية شهادة تفيد بصلاحيته للتخزين لمدة عام، إلا أنه تبين لاحقًا وجود تسرب في أسفله، مما تسبب في خسائر مالية وتعاقدية للمدعى عليها، وهو ما دفعها إلى الامتناع عن سداد المستحقات.
بعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المراد الحكم فيها رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، استناداً إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما من حيث الموضوع، فإن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد قيمة تنفيذ أعمال المقاولات المتفق عليها بموجب العقد، وذلك استنادًا إلى البينة المقدمة والمذكورة آنفًا. وقد أقرت المدعى عليها بقيام المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها.
أما بخصوص الأضرار التي تدّعي المدعى عليها وقوعها، فإن نظرها يتطلب إقامة دعوى مستقلة للنظر في الأدلة والوقوف على أركان المطالبة والتحقق من صحتها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبناءً على ذلك، تنتهي الدائرة إلى منطوق الحكم المشار إليه سابقًا.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية.
- المدينة : الدمام.
- 4530293254