نص الحكم:-
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بما يلي:-
أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (2.128.289.13)ريال.
ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (19.435)ريال عن أتعاب الخبرة.
ثالثاً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (50.000) أتعاب محاماة، وذلك استناداً إلى ما أنتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من المحكمة وفقاً للمادة (110) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره(2287476)ريال وهو المبلغ المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها ناتج عن تنفيذ أعمال المقاولات المتفق عليها بموجب عقد المقاولة المبرم بين الطرفين. وقد تم الاتفاق على أن تبلغ قيمة هذه الأعمال (5,090,793) ريالًا، بينما قام المدعى عليه بسداد جزءاً منها فقط، ولم يقم بسداد باقي المستحقات المتفق عليها بموجب العقد، وذلك بعد أن قدم البينة التي تدل عليه وهي فاتورة بقيمة مبلغ قدره (5090793) ريال، وانعقدت الجلسة وحضر الطرفين وأقر وكيل المدعى عليها بوجود علاقة تعاقدية، ولكنه أنكر تنفيذ المدعي لنصف أعمال المشروع، وطلب رد الدعوى فيما زاد عن 145,028 ريالًا.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المراد الحكم فيها رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما من ناحية الموضوع حيث تبين للدائرة أن هدف المدعي من دعواه هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل أعمال المقاولات المنفذة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
وبدفع المدعى عليها رأت المحكمة الحاجة إلى ندب خبير وذلك استناداً إلى المادة (110) فقرة (1) من نظام الإثبات المذكورة أعلاه.
وحيث أن تقرير الخبير جاء متضمناً أن المبلغ المستحق للمدعي هو المبلغ هو (2.128.289.13)، وعليه فتحمل أتعاب الخبير تكون على عاتق المدعى عليها، وبما أن المدعي لجأ لرفع هذه الدعوى بسبب مماطلة المدعى عليها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال) و لقول شيخ الإسلام رحمه الله(إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية
- مدينة :الرياض
- رقم الحكم : 4530145079