تحليل حكم في المقاولات…!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره(75,000)ريال، وذلك استناداً إلى المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن:-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك. 

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية والمتمثل في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (75,000)ريال للمدعية، وهو المبلغ المستحق للمدعية والمسلم للمدعى عليه مقابل قيمة التأمين أو الضمان البنكي للمشروع محل عقد المقاولة، حيث اتفق طرفي النزاع على أن تقوم المدعية بأعمال مقاولة من الباطن في حال رسو المشروع على المدعى عليه على أن تسلمه المدعية مبلغ وقدره(75,000)ريال، وفي حال عدم رسو المشروع عليه يتم إرجاع هذا المبلغ إلى المدعية، ولم يرسو المشروع على المدعى عليه وقام المدعى عليه باستلام مبلغ التأمين ولم يسلمه إلى المدعية، وحيث سبق للمدعية رفع دعوى وحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص،  وذلك بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي حوالة صادرة من المدعية بقيمة مبلغ (75,000)ريال، صك الحكم الصادر في الدعوى السابقة.

وانعقدت الجلسة وحضر وكيل المدعية و لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبليغه بموعد نظر الجلسة.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المراد الفصل فيها رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى المادة(16) فقرة(1) من نظام المحاكم التجارية، أما من ناحية الموضوع، وحيث أن هدف المدعية من دعواها هو إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق لها بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسة رغم تبليغه بموعد نظرها ولم يقدم ما يثبت عكس ما تدعيه المدعية و خلو ذمته من هذا الالتزام، وبذلك يعد المدعى عليه ناكلاً مما يؤيد صحة دعوى المدعية و يعزز موقف المدعية، واستناداً إلى نص المادة(30) فقرة(1) و المذكورة أعلاه، تنتهي الدائرة إلى منطوق الحكم المذكورة أعلاه.  

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/Kvz2Y6CW8s8gBbclOD1ihGS7lWNQ8CbhmaPV5-KuOP8-0ZLRakEYyvh9By_9gM9p 

بيانات الحكم:-

  • المحكمة التجارية. 
  • المدينة: الدمام.
  • رقم الحكم : 4530313498