نص الحكم:-
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية أولاً: بإلزام المدعى عليها بالآتي:
أولا: بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره(742.131) ريال.
ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (70.000) ريال أتعاب محاماة.
وذلك استناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على :(يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، والبينات المقدمة من المدعي.
حيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (742,131) ريال، وهو المبلغ المستحق له نظير تنفيذ أعمال المقاولة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بموجب عقد مقاولة. وبعد أن قدم البينة والتي تدل عليه وهي عدة مستندات، تضمنت: نسخة من العقد، مصادقة على الرصيد، شهادة احتجاز، وعدد من المستخلصات التي تؤيد قيامه بتنفيذ الأعمال المتفق عليها.
كما طلب المدعي الحكم له بمبلغ (95,000) ريال، يمثل أتعاب المحاماة التي أنفقها خلال التقاضي، وحيث أن المدعى عليها تغيبت عن حضور الجلسة الأولى، ثم حضرت لاحقًا ودفعت بعدم اختصاص المحكمة المكاني، وطلبت مهلة للرد على موضوع الدعوى.
وبعد اطلاع الدائرة القضائية على أوراق القضية ومستنداتها، رأت المحكمة أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما من الناحية الموضوعية، وبالنظر إلى أن المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة وأتعاب المحاماة، وبعد تأييد دعواه بالبينة المشار إليها أعلاه، وامتناع المدعى عليها عن الحضور في جلسة لاحقة، مما يعزز من صحة دعوى المدعي، فقد رأت الدائرة أحقية المدعي بالمبلغ محل المطالبة، كما أقرت المحكمة بأحقية المدعي في أتعاب المحاماة بنسبة (7%) من مبلغ المطلوب في هذا الشأن وذلك يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة، استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المشار إليها أعلاه.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية.
- المدينة: الرياض.
- رقم الحكم: 4430673450