تحليل حكم في المقاولات

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره(32,462.50) ريال، وذلك استناداًَ إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الاثبات والتى تنص على:- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به، واعتبرت بأن امتناع المدعى عليها عن الحضور يُعد نكولًا يعزز موقف المدعية.

 

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(32,462.50)ريال، وهو المبلغ المستحق للمدعية مقابل أعمال المقاولات المنفذة في المشروع والمتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد المقاولة، وبعد أن قدمت البينة والتي تدل عليه وهي خطاب صادر من المدعى عليها إلى المدعية يتضمن إقرارا  المدعى عليها باسترجاع المبلغ الموجود في ذمتها للمدعية، ممهوراً بختم المدعى عليها، وانعقدت الجلسة وحضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغها بالموعد المحدد لنظر الدعوى.

 

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات رأت أنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، وذلك استناداً إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. أما من الناحية الموضوعية، فثبت للمحكمة أن غاية المدعية هي إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لها، وقد قدمت ما يثبت دعواها من بينات مذكورة آنفًا. وبناءً على نص المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات المشار إليه أعلاه، ومع عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها الجلسة المحددة لنظر الدعوى، واستنادًا إلى نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، فإن امتناع المدعى عليها عن الحضور يُعد نكولًا يعزز موقف المدعية ويدعم ادعاءها. وعليه، فإن الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناءً على ما تقدم، تنتهي الدائرة إلى الحكم وفقًا للمنطوق المبين أعلاه..وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الاصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم

 

(https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/4jQjN5FI5ntL_1_V5HJH3HM5-nqXPMdPSMK7aLA5hwQHuUKfVcR033vbyXsS_fOV)

 

بيانات الحكم:

  • المحكمة التجارية.
  • رقم الحكم: 4530464550.