نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (100,000) ريال، وذلك استناداً إلى قاعدة الفقهية مفادها “أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر”.
وحيث قبلت المحكمة طلب المدعي المتمثل في إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (100,000) ريال وهو المبلغ الذي قام المدعي بدفعه كشريك مضارب لتنفيذ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، ودفع الأرباح المستحقة للمدعي وقيمتها (46,000) ريال. وذلك بعد أن قدم البينة التي تدل عليه،
وتتمثل العلاقة التعاقدية بين الطرفين في اتفاقية توريد موقعة على أوراق رسمية عائدة للمدعى عليها وممهورة بختمها، بالإضافة إلى سند قبض صادر على ذات المطبوعات بمبلغ وقدره (100,000) ريال.
وانعقدت الجلسات وحضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات، رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها، وبناءً على ما تقدم من بينات قدمها المدعي، ومع ثبوت تبلّغ المدعى عليها بموعد الجلسة وفق الإجراءات النظامية، وعدم حضورها أو من يمثلها، وعدم تقديم أي جواب على الدعوى رغم إمهالها، فإن ذلك يُعد قرينة على صحة ما ورد في دعوى المدعي، إذ لو كان للمدعى عليها ما تدفع به لما تخلّت عن حقها في الدفاع. واستنادًا إلى القاعدة الفقهية المذكورة أعلاه، ومع كفاية البينات المقدمة من المدعي، فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوق الحكم.
بيانات الحكم:-
- المحكمة التجارية
- المدينة: جدة
- رقم الحكم: 433886173