نص الحكم:-
حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره
1,750,000 ريال، وذلك استناداً إلى إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر في القضية رقم(..)، ولأن الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً.
حيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(1,750,000)ريال، وهو المبلغ المستحق للمدعي لوجود دين له في ذمة شركة كان يملكها المدعى عليه بالمشاركة مع شريك آخر، وحيث اتفق الشريكان على التخارج فيما بينهما، وأقام المدعى عليه دعوى قضائية ضد شريكه لإثبات هذا التخارج، انتهت بالصلح الذي تضمن التزام المدعى عليه بتحمل كامل المسؤوليات والالتزامات المترتبة على الشركة، وذلك بعد أن قدم بينته التي تدل عليه والمتمثلة في الآتي:-
1- اتفاقية التخارج المبرم بين الشركاء في الشركة.
2- إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر في القضية المشار إليها.
3- صك الصلح بين المدعى عليه وشريكه.
وحيث أنكر المدعى عليه، ودفع بأن عقد التخارج لم يكن مع المدعي وإنما مع طرف آخر، وأنه عقد مبدئي، ودفع بانعدام صفة المدعي في هذه الدعوى، وذكر أنه بخصوص صك الصلح فأنه إذا كان للمدعي حق بإمكانه رفع دعوى مستقلة.
وحيث رد المدعي بأن المدعى عليه قد أقر بمديونيته في عقد التخارج المذكور أعلاه.
وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للحكم فيها. وأنها مختصة بنظر الدعوى من الناحية الشكلية، استناداً على الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على:- تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية”. أما من ناحية الموضوع فقد تبين للدائرة أن هدف المدعي من دعواه هو إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق له. بعد أن قدم البينات التي تدعم طلبه، وبناء على إقرار المدعى عليه بالتزامه بسداد كامل المديونية، و بأحقية المدعي وغيره في رفع دعوى مستقلة لمطالبته بما هو مستحق له، وذلك وفقاً لما ورد بصك الحكم المشار إليه أعلاه، وحيث أن الإقرار حجة على المقر به كما هو مذكور أعلاه. ولقوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”؛ لذا تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه.
بيانات الحكم:
- المحكمة التجارية
- المدينة: جدة
- رقم الحكم: 4430108041