حليل حكم نقل البضائع والنزاع القانوني…!

نص الحكم:

حكمت الدائرة في السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً و قدره (2.272) ريال. وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة (103) من نظام الإثبات:”إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا تأسيسا على ذلك فيعتبر المدعى عليه ناكلا عن اليمين ويقضى عليه بنكوله”.

حيث قبلت المحكمة طلب المدعية المتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٢٧٢.٠٠) ريال سعودي وهو المبلغ المستحق مقابل أجرة النقل المتفق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين لنقل بضائع المدعى عليه لعملائه، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال سعودي. بعد أن قدمت البينة التي تدل عليه وهي كشف حساب، وفواتير صادرة من المدعية،  ومحادثات على برنامج الواتس أب وسدادات سابقة. 

وقد انعقدت الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية في الجلسة الأولى، كما حضر وكيل المدعى عليها. إلا أن وكيل المدعى عليها – أو من ينوب عنها – تخلف عن حضور الجلسات اللاحقة، رغم تبليغه بموعد انعقادها وفقًا للإجراءات النظامية.

وبعد إطلاع الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة رأت أن الدعوى صالحة للحكم فيها، فمن الناحية الشكلية يظهر اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، وذلك استناداً إلى  المادة (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر.

فيما يخص موضوع الدعوى وبحصر المدعية دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٢٧٢.٠٠) ريال سعودي، وذلك بعد أن قدمت بينتها على طلبها و المذكورة آنفاً، ولكن تبين للدائرة أن ما قدمته المدعية من بينات غير كافي لصحة دعواها فكشف الحساب و الفواتير صادر على مطبوعات المدعية وغير معتمدة من المدعى عليها، وفيما يتعلق برسائل الواتس أب لا يوجد بها ما يدل على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. الأمر الذي دفع المدعية إلى طلب حلف اليمين، استناداً إلى المادة (97) فقرة (1) من نظام الإثبات والتي تنص على أن:-“إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت على المدعي بطلب من المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت الدعوى”.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبليغها بالحضور لأداء اليمين، فإن ذلك يعد نكولاً منها عن اليمين، وبالاستناد لنص المادة(103) فقرة (2) المذكورة أعلاه تنتهي الدائرة إلى الحكم لصالح المدعية بمبلغ المطالبة وبه تقضي.     

https://laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDecisionsList/1/vYp293VG-fZW17qUN5kBB1HjMYyJfXCfWXqOsSn7V4xgtOS_s0qLQ4O-cvL5bnDj

بيانات الحكم : 

  • المحكمة : المحكمة التجارية 
  • المدينة : جدة
  • رقم الحكم  : 4530512349