قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الباب الاول: تعاريف

 

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا القانون (النظام) في الدولة.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجارية تنفيذًا لهذا القانون (النظام).
السجل: سجل العلامات التجارية.

 

المادة الثانية

العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.
ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

 

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة