قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الباب الخامس: إنفاذ الحقوق

 

المادة الثامنة و الثلاثون

١ – لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها.
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية.
٢ – يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.
٣ – للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
٤ – مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية – بحسب الظاهر – على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور.
٥- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقًا لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي:
أ – إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
ب – إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.
ج – السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.
ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
٦ – فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
٧ – لا يجوز، في جميع الأحوال، الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع.
٨ – يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير المختص، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه.
لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة (سلع مقلدة)، السلع – بما في ذلك الأغلفة – التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.

 

المادة التاسعة و الثلاثون

لا تسري أحكام المادة (٣٨) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:
أ – الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
ب – السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.

 

المادة الأربعون

١- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:
أ – إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
ب – توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به.
ج – منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فورد الإفراج الجمركي عنها.
د – وقف التعدي أو منع وقوعه.
٢ – للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.
٣ – على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.
٤ – للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.
٥ – إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطار بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
٦ – للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيرًا لدرجة أن تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية المشار إلهيا.
٧ – لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (٥) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.

 

المادة الحادية و الأربعون

١ – يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه.
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
٢ – يجوز لصاحب الحق، بدلًا من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى.
٣ – يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي:
أ – ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي.
ب – إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.
ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشان طرق إنتاج وقنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به.
٤ – على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى.
ويجوز بدلًا من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.
٥ – لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية.
٦ – تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة