جدول المحتويات
Toggleالباب السابع: أحكام ختامية
المادة الخامسة و الأربعون
يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة.
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.
المادة السادسة و الأربعون
يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات.
المادة السابعة و الأربعون
يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.
المادة الثامنة و الأربعون
تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام).
المادة التاسعة و الأربعون
(لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة).
المادة الخمسون
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية و الخمسون
للجنة التعاون التجارية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون “النظام”.
المادة الثانية و الخمسون
تصدر لجنة التعاون التجارية اللائحة التنفيذية لهذا القانون “النظام”.