عقد المضاربة من أكثر العقود استخداما بين التجار ورجال الأعمال، وهو من العقد التي تستخدم منذ زمن، وأيضاً هو من العقود التي نظمتها أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم تم تنظيم أحكامه وشروطه في نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد.
وفي حال كان لديك تساؤلات حول عقد المضاربة سواء كنت الشخص المضارب أو رب المال، فيلزم وجود مستشار قانوني سواء لتقديم استشارة قانونية فورية أو لصياغة عقد المضاربة أو مراجعته، وحتى يساعدك في كافة مراحل العقد بداية من الاتفاق و مروراً بكافة المراحل إلى توقيع العقد والتنفيذ.
ويتميز مكتب محمد المزين للمحاماة بنخبة من المتخصصين في العقود التجارية بما في ذلك صياغة العقود مراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية بها.
و فيما يلي سوف نسرد ما المقصود بعقد المضاربة و أحكامه و آثار انتهائه.
مفهوم عقد المضاربة :
عرف نظام المعاملات المدنية عقد المضاربة بأنه عقد بموجبه يقوم صاحب المال بتسليم الأموال والمبالغ المحددة لمن يعمله له فيها وهو(المضارب) وذلك مقابل جزء شائع من الربح.
يقصد بهذا التعريف أن عقد المضاربة يتكون من طرفين، طرف يتمثل في صاحب المال أو رب المال الذي يسلم أمواله لشخص آخر للمضاربة بهذه الأموال واستثمارها في المشاريع و يتم ذلك وفقاً لما نص عليه النظام وأحكام الشريعة.
وقد أجازت أحكام نظام المعاملات المدنية أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب و يكون ذلك بالاتفاق بين أطراف عقد المقاولة.
وفي حال إذا قدم صاحب المال ما يعتبر مالا ولكن ليس في صورة نقود، يعد في هذه الحالة قيمة ما تم تقديمه من رب المال هو رأس مال عقد المضاربة عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
ما هي أحكام عقد المضاربة:
تضمن نظام المعاملات المدنية مجموعة من الأحكام التي تنظم عقد المضاربة ومنها:
فبالنسبة لإدارة مال المضاربة فلقد نص النظام على الأحكام الآتية:
- منح النظام للمضارب بموجب عقد المضاربة حق التصرف و الإدارة في الأموال التي سلمها له رب المال و له الحق الكامل في إدارتها.
- على المضارب الالتزام بتزويد رب المال أو صاحبه بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير محدد المدة يجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، علماً أنه يجوز الاتفاق على غير ذلك في عقد المضاربة.
- فى حال إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو بمكان أو بنوع العمل أو غير ذلك؛ فإن المضارب يلتزم بما قُيّد به في العقد.أما إذاكان العقد مطلقاً كان المضارب مسموح له بالعمل وفقاً لما جرى عليه العرف.
أما بخصوص مال المضاربة فيجب على أطراف عقد المضاربة الالتزام بالأحكام الآتية:
- الأصل في المضاربة أن لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير للمضاربة به، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بينه وبين رب المال أو جرى العرف على ذلك.
- و على سبيل الاستثناء في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين.
- ومن الأحكام الإلزامية التي نص عليها النظام أنه ألزم صاحب المال بأن يتحمل نقص الأموال المضارب بها ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك بل أن أي اتفاق يخالف هذه الأحكام يعد باطلا.
- و إذا نقص مال المضاربة بدون تقصير من جانب المضارب أو إهمال منه ، فلا يحق لصاحب المال أو رب المال الرجوع عليه بالتعويض و إذا كان نقص المال راجعا إلى تقصير من المضارب يحق لرب المال في هذه الحالة الرجوع على المضارب بالتعويض.
كما قد نص النظام على آلية تحديد الربح والخسارة والمتمثلة في الآتي:
- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين في عقد المضاربة من الربح حسب الاتفاق الوارد بالعقد و في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق يحدد نصيب كل متعاقد بحسب العرف المتفق عليه.
- يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على طريقة توزيع الأرباح، حيث يجوز الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين من الجائز أن ينفرد به أحد المتعاقدين ولكن يجب أن يتغير نسبة كل من المتعاقدين الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.
- كما يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين بالإضافة إلي استحقاقه نصيبه من الربح.
- يحصل كل متعاقد(رب المال والمضارب) على نصيبه من أرباح عقد المضاربة عند انتهاء العقد ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة. ولا يحق للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الطرف الآخر.
كيفية انتهاء عقد المضاربة :
يجب التفرقة في هذا العنصر بين ما إذا كان عقد المضاربة محدد المدة أو إذا كان غير محدد المدة.
فبالنسبة لعقد المضاربة المحدد المدة:
ينتهي عقد المضاربة وفقا لأحكام نظام المعاملات المدنية بانقضاء الأجل المحدد في العقد، وفي حال كان العقد مقيد بعمل معين ينتهي بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله . (P)
كما أنه في حالة العقد المحدد المدة فلا يجوز أن ينسحب المتعاقد من العقد قبل أن تنقضي تلك المدة ولكن من الممكن أن يتقدم للمحكمة بأسباب معقولة ويطلب الانسحاب منها ولكن يجب أن يقدم تعويض للطرف الآخر عن الضرر الذي قد يكون لحقه جراء هذا الانسحاب.
أما حال إذا كان العقد غير محدد المدة
جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت بشرط أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته في الانسحاب بمدة معقولة حتى يتسنى للطرف الآخر دراسة الوضع، وإلا كان الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
من الآثار المترتبة على انتهاء عقد المضاربة:
أنه يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى صاحب المال نصيبه من مال المضاربة المتفق عليها وفي حالة تأخر المضارب في رد المال دون عذر مقبول وترتب على ذلك نقص المال فيتحمله المضارب، وإن ربح المال فلصاحب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
و ختاما يعتر هذا إيجازا لما جاء به نظام المعاملات المدنية السعودي بشأن عقد المضاربة ولمزيد من التفاصيل نرشح لك مكتب محمد المزين للمحاماة محامي متخصص في القضايا التجارية ولديه خبرة كبيرة في العقود التجارية , تواصل معنا الان .