جدول المحتويات
Toggleالفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين
المادة الستون بعد المائة
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
المادة الحادية و الستون بعد المائة
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثانية و الستون بعد المائة
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثالثة و الستون بعد المائة
۱- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (۲) من هذه المادة.
۲- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
۱- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.
۲- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
۳- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
۱- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
۲- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
۳- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
٤- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
۳- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الرابعة و الستون بعد المائة
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الخامسة و الستون بعد المائة
۱- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة.
۲- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
۳- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المادة السادسة و الستون بعد المائة
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (۲) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.