جدول المحتويات
Toggleالفصل الاول
المادة الأولى
۱ – يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥۰) وتاريخ ۲۸/٥/۱٤۳۹هـ.
۲ – يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.
المادة الثانية
۱ – يعد ما يأتي كياناً منظَّماً:
أ – الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ب – الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
ج- نظام المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها.
۲ – تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
المادة الثالثة
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم
-قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ – تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
ب – إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.