نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل التاسع

المادة الثامنة و الستون

للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

 

المادة التاسعة و الستون

تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة, على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.

 

المادة السبعون

تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية:
‌أ – إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه.
‌ب – إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.

 

المادة الحادية و السبعون

إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي:
‌أ – أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
‌ب – التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.

 

المادة الثانية و السبعون

۱ – تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.
۲ – يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة