نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل الحادي عشر

المادة السادسة و السبعون

يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

 

المادة السابعة و السبعون

تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هــ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام.

 

المادة الثامنة و السبعون

تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي:
‌أ – أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.
‌ب – أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.
‌ج – المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة