نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل الخامس

 

المادة الثامنة و الأربعون

يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (۲/ج) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.

 

المادة التاسعة و الأربعون

على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.

 

المادة الخمسون

۱ – يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
۲ – يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:
‌أ – أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.
‌ب – الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.
‌ج – تكلفة الإعلان.
۳ – تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

 

المادة الحادية و الخمسون

إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

 

المادة الثانية و الخمسون

لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك.

 

المادة الثالثة و الخمسون

۱ – يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود.
۲ – تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

 

المادة الرابعة و الخمسون

۱ – يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:
‌أ – بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
‌ب – بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.
‌ج – أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.
۲ – على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.

 

المادة الخامسة و الخمسون

يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.

 

المادة السادسة و الخمسون

للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

 

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة