نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل الخامس عشر

 

المادة الخامسة و الثمانون

مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:
‌أ – إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (۲) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
‌ب – إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.
‌ج – إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
‌د – إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.
‌ه – إصدار قواعد التفتيش والتحقق.
‌و – إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.

 

المادة السادسة و الثمانون

۱ – يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
۲ – يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
۳ – للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المادة السابعة والثمانون:
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

 

المادة السابعة و الثمانون

يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الإجتماعية.

 

المادة الثامنة و الثمانون

تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة