نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل الرابع

 

المادة الثانية و الأربعون

يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.

 

المادة الثالثة و الأربعون

يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه, طلباً إلى المحكمة لاستردادها, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

 

المادة الرابعة و الأربعون

على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.

 

المادة الخامسة و الأربعون

۱ – على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
۲ – على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

 

المادة السادسة و الأربعون

۱ – لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
۲ – يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.
۳ – يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة, ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
٤ – في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

 

المادة السابعة و الأربعون

على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
‌أ – بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.
‌ب – بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
‌ج – القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.
‌د – أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

 

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة