نظام الإفلاس – اللائحة : الفصل السادس

 

المادة السابعة و الخمسون

۱ – على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
۲ – على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

 

المادة الثامنة و الخمسون

يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

 

المادة التاسعة و الخمسون

على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

 

المادة الستون

۱ – على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس.
۲ – يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.

 

المادة الحادية و الستون

على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

 

 

 

المصدر : وزارة التجارة