جدول المحتويات
Toggleالفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
المادة الرابعة والعشرون
۱-يعاقب من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
۲-تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (۱) من هذه المادة.
۳-تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
٤-دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
٥-يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
٦-لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (۱) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة, كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
المادة السادسة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
۱-تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
۲-تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
۳-تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
٤-تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
٥-تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
المادة السابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.