نظام الشركات الجديد – الباب الثالث عشر: العقوبات

 

المادة الستون بعد المائتين

عقوبات الجرائم الجسيمة:
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,۰۰۰,۰۰۰) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

 

المادة الحادية و الستون بعد المائتين

عقوبات الجرائم الأقل جسامة:
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (۰۰۰,۰۰۰,۱) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.
ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.
ج- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
ه- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.
و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.
ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.
ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.
ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.
ي- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.
ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

 

المادة الثانية و الستون بعد المائتين

عقوبات المخالفات:
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (۰۰۰,٥۰۰) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام.
ج- كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
ه – كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.
و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.
ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام.
ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام.
ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
ي- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام.
ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ل- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.
م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام.
ن- كل من خالف حكم الفقرة (۲) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.
ع- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام.
ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.
ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.

 

المادة الثالثة و الستون بعد المائتين

تحديد العقوبة:
۱- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
۲- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين)
و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.

 

المادة الرابعة و الستون بعد المائتين

الجزاءات البديلة:
۱- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين)
و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي:
أ- إنذار الشخص المعني.
ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
۲- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (۱/أ) و(۱/ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.

 

المادة الخامسة و الستون بعد المائتين

الاختصاص بالتحقيق والادعاء:
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين)
و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.

 

المادة السادسة و الستون بعد المائتين

الجهة القضائية المختصة:
۱- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
۲- تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبِّق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقًا لأحكام النظام.

 

المادة السابعة و الستون بعد المائتين

لجنة النظر في المخالفات:
۱- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
۲- يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

 

المادة الثامنة و الستون بعد المائتين

صفة الضبط الجنائي:
۱- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
۲- للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (۱) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

 

المادة التاسعة و الستون بعد المائتين

المطالبة بالتعويض:
لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أيّ من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.

 

المادة السبعون بعد المائتين

الرقابة على الشركات:
للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

 

المادة الحادية و السبعون بعد المائتين

الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها:
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.

 

 

المصدر : وزارة التجارة