الحكم
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وذلك استنادا إلى عقد الامتياز التجاري الموقع بين طرفي النزاع ، وكشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي المتضمن صرف الشيكات المسحوبة لصالح المدعى عليها.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمشار له أعلاه والمطالبة بمبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وهي عبارة عن قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها لاستئجار وتجهيز محل للمدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين وعدم تنفيذ المدعى عليها لذلك.
وبعد أن قدم المدعي بينته التي تدل عليه وهي عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع، وشيكات تم دفعها للمدعى عليه على ثلاث دفعات إثباتاً لحسن النية وتأكيداً على جدية التعاقد ولقيام المدعى عليها بشراء المحل وتنفيذ الأعمال المتفق عليها مع المدعية، وإخطار بأداء الحق.
وحيث أن ممثل المدعى عليها قد استمهل للجواب عن الدعوى بالجلسة الأولى ثم تخلف عن الحضور الجلسات دون إبداء معذرة، برغم من تبليغها بموعد الجلسات عبر الرسائل النصية.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها رأت الدائرة أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية.
وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيلة المدعي قد طلبت سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمتها والحكم بموجبها على المدعى عليها وبناءً على المادة (٣٠ /١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: “إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك”،
وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبليغها دون أي عذر منها، فقد تركت حقها في الدفاع، الأمر الذي اقتضى تقوية ما قدم من قبل وكيلة المدعى بثبوت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة بموجب الشيكات وكشف الحساب البنكي بسحبها لصالح المدعى عليها، وبقاء الأصل بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه بانتفاء تقديم ما ينقضه؛ وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة.
بيانات الحكم:
الدعوى: التجاري/ دعوى بسبب أعمال تجارية
المحكمة: المحكمة التجارية
رقم القرار: ٤٥٣٠٣٨٤٦٥٩