نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية بعدم جواز نظر هذه الدعوى وذلك استنادًا إلى عقد الامتياز الموقع بين طرفي النزاع-عقد فتح وتشغيل المغاسل تحت العلامة التجارية- والمبرم بين المدعي والمدعى عليها، والمادة الخامسة والمادة الحادية عشر فقرة(1) من نظام التحكيم.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في فسخ عقد الامتياز التجاري وإعادة المبالغ التي تم دفعها وهي (٢٧,٥٠٠) قيمة العقد مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة، وكذلك مبلغ (٤٠,٠٠٠) قيمة تأثيث المغسلة وشراء الأدوات و أتعاب المحاماة، وبعد أن قدم بينته التي تدل عليه وهي عقد الامتياز المبرم بين طرفي النزاع.
وحيث أن المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم المنصوص عليه في البند (٢١) من العقد والذي يتضمن إحالة النزاع للتحكيم.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الحكم فيها فقد رأت الدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين يشترط أن النزاع يحل ودياً وفي حال تعذره يحال للتحكيم، وبعرضه على وكيل المدعي أفاد بأنه يرفض التحكيم، وحيث أن نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ نافذًا، وتم العمل به اعتبارًا من تاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٩هـ .
وقد نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم على أنه:”إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذج، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.
وحيث أن المدعى عليه وكالة قد دفع بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعية في الدعوى وأن المادة الحادية عشرة تنص على:
“١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.
بيانات الحكم:
الدعوى: التجاري/ امتياز تجاري
المحكمة: المحكمة التجارية
رقم القرار: ٤٣٣٦٣٩٣٩٣
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)