تحليل حكم في الامتياز التجاري

نص الحكم:

حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية ببطلان عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، و بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، وذلك استنادا إلى المادة (1) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص على: “قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز….”

وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في إلزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ المحولة لحسابه وقدرها: (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٨,٥٠٠) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، وبعد أن قدم المدعي بينته التي تدل عليه وهي العقد المبرم بين طرفي النزاع و  هو (عقد فرنشايز )، وعدد من المحادثات في برنامج الواتس اب، و حوالات بنكية من حساب المدعي في مصرف الراجحي رقم: (…)، على حساب المدعى عليه وسبب ذلك بأن المدعى عليه استلم المبلغ وقبل البدء في تنفيذ المشروع تبين للمدعي عدم تملك المدعى عليه للعلامة التجارية محل الامتياز.

وحيث أن المدعى عليه دفع بأن الاتفاق بينه وبين المدعي كان على تأسيس هوية له فقط وتوريد قهوة حسب العقد، وقد نفى المدعي ذلك استنادا إلى العقد المشار إليه أعلاه، وعليه أقر المدعى عليه بأن العقد هو فرنشايز وقرر أنه تم تسجيل العلامة التجارية بعد العقد الذي تم بينهم، وأنه قام بابرام العقد بصفته شريك ووكيل في المقهى وأقر أنه قد استلم المبلغ المذكور أعلاه.

 

وبعد إطلاع الدائرة على طلب المدعي وكذلك الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى المراد الفصل فيها،

رأت أنه مقبول شكلًا أما عن موضوع الدعوى فإن المدعي وكالة حصر طلباته في إبطال العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ محل التعاقد، وسببت الدائرة حكمها بأنه:

 بالاستناد إلى نص  المادة (3) من نظام الإثبات والتي تنص على:”

١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل”

وحيث أن المدعي قد قدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن المدعى عليه أقر بأن التعامل بينهما هو منح امتياز تجاري وأن العلامة التجارية لم يتم تسجيلها إلا بعد العقد؛ فيكون بذلك قد تصرف بما لا يملكه

لأن هذا الفعل باطل شرعًا ونظامًا وذلك استنادًا إلى نص المادة (1) ومن نظام الامتياز التجاري والتي تنص عل:” الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية …….” وبذلك يتعين على مانح الامتياز أن يكون مالكا للعلامة وقت التعاقد؛ وعليه انتهت الدائرة إلى ما قضت به بمنطوقه.

 

بيانات الحكم :

الدعوى : تجاري /امتياز تجاري

المحكمة : المحكمة التجارية

القرار: ٤٤٣٠٨٩٥٩٦٣

 

البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)