نص الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض الدعوى، وذلك استناداً إلى قاعدة فقهية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني….”، والعقد المبرم بين الطرفين.
وحيث تقدم المدعي إلى المحكمة بطلبه المتمثل في طلب فسخ عقد الامتياز التجاري المحرر بين طرفي النزاع، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (100,000)ريال تعويض جراء للأضرار التي لحقت بها ودفع أتعاب المحاماة، بعد أن قدم بينته التي تدل عليه وهي عقد الامتياز التجاري المذكور أعلاه والذي يتضمن بيع منتجات من قبل المدعى عليها للمدعية، وأوضح بأنه جرى العمل على أن المدعية كانت تمارس الغش والغبن في توريد المنتجات ويتمثل ذلك في التأخير في توريد البضائع ورفع سعر المنتجات. بالإضافة إلى أنها لم تقدم شهادة التسجيل من وزارة التجارة التي تثبت حصرية هذه المنتجات لها.
وحيث أن المدعى عليها قد دفعت بملكية المنتجات لها وقدمت ما يثبت ذلك وهو أكثر من (60 منتج) منتجاً تحمل اسم المدعى عليها أما بخصوص سعر المنتجات فعقبت بأن سعر المنتجات وفقاً للعقد يتم بيعها بسعر الجملة، أما فيما يتعلق في تأخير توريد البضائع فهو مجرد إدعاء لا بينة عليه، وقدمت ما يثبت تسجيل العلامة التجارية للمنتجات وهي شهادة تسجيل العلامة التجارية.
وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى المراد الفصل فيها والمستندات ثبت للمحكمة أن العقد المبرم بين طرفي النزاع قد فسر معنى عقد الامتياز والذي يتضح فيه أن الامتياز المراد به هنا نوع معين تم الاتفاق عليه بين الطرفين وليس المراد به الامتياز المطلق حيث نص العقد على:”(ابتكر الطرف الأول ” مانح الامتياز ” فكرة إنشاء محلات تجارية لبيع أصناف مختارة من الحلوى الفاخرة المصنعة عالمياً ومحلياً مستخدماً العلامة التجارية (…)، وحيث يرغب الطرف الثاني ” صاحب الامتياز ” في إنشاء فرع/ فروع وإدارتها لبيع وترويج المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول باسمه ولحسابه الشخصي…)،” و بالاستناد إلى القاعدة الفقهية المذكورة أعلاه، و بتفحص أسعار بعض هذه المنتجات التي ذكرها المدعي لا تجد أن هذه الأسعار ترقى لوصف كون المدعى عليها قد مارست الغبن كما يسميه الفقهاء، حيث أن الغبن الذي يثبت به الفسخ إذا كان الغبن فاحشاً مثل أن يبيع ما يساوي ثلاثة بخمسة، وبالنظر للأدلة المقدمة من طرفي النزاع يتضح أن المدعى عليها قد قدمت كل ما يثبت دعواها ويؤكد التزامها بالعقد، وفي المقابل لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه فبالتالي لا يوجد مبرر للفسخ، وينتفي معه الضرر فمن المعلوم أن التعويض ينشأ عن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والتعويض، وهو ما عجزت عنه المدعية لإثباته،كما أن أتعاب المحاماة تستحق للمدعي إذا كانت الدعوى صحيحة منتجة لذا انتهت المحكمة إلى منطوق الحكم المذكور أعلاه.
وبعد أن استأنف المدعي حكمت دائرة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلاً و رفضه موضوعاً وتأييد الحكم الموضح أعلاه محمولا على أسبابه، وسببت ذلك بأنه في الأسباب التي أقامت عليها دائرة الدرجة الأولى هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم.
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم
- الدعوى: التجاري/ امتياز تجاري
- المحكمة: المحكمة التجاري
- القرار رقم: ١٦٠