حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية ببطلان جزء من حكم التحكيم وتأييد بقية الحكم وذلك بالاستناد للمادة (50) فقرة (و) من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على:
“إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها”.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في بطلان حكم التحكيم في النزاع الواقع بين طرفي الدعوى، واستند في ذلك لعدة أسباب منها:
مخالفة مادة (٥٠) فقرة (و) المشار لها أعلاه وذلك في ثلاث مواضع:
١.الحكم بأتعاب تحكيم لم يتم تحديدها في شرط التحكيم الذي ينص على:”في حال وجود اختلاف لا قدر ﷲ يحل بالتفاهم الودي، فإذا لم يتم ذلك يحكم الأستاذ المحامي:…….”،
٢. فرض أتعاب أمين سر لم يتم الاتفاق عليها،
٣. حكم بأتعاب محاماة للمدعى عليه رغم أنه رافع عن نفسه.
ورغم قيام المدعى عليه بنفي ما سبق ودفعه بتأييد حكم التحكيم بدعوى أخرى و قد رأت الدائرة صلاحية ضم القضيتين في قضية واحدة للفصل فيهما.
وبعد إطلاع الدائرة على حكم التحكيم المراد الحكم ببطلانه؛ لم تجد فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة باستثناء الجزء الخاص بـ”إلزام المحتكم ضده بأتعاب التحكيم” والذي رأت الدائرة أنه من المسائل التي لا يشملها اتفاق التحكيم لذا رأت الدائرة صلاحية إبطال هذا الجزء وتأييد بقية الحكم استناداً للمادة المشار لها أعلاه، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم
البوابة القضائية العلمية (moj.gov.sa)
بيانات الحكم:
- تصنيف الدعوى: التجاري
- المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
- رقم القرار: ٥٠٥٦