الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض دعوى بطلان حكم التحكيم وذلك استناداً إلى المادة (50) فقرة (4) من نظام التحكيم السعودي التي نصت على:”تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضع النزاع”.
وحيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في بطلان حكم التحكيم مستندًا على أن حكم التحكيم قد خالف المادة (50) فقرة (و) من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على: “إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها”.
وأضاف المدعي بأن حكم التحكيم صدر متضمناً مسائل غير المسائل المشمولة بشرط التحكيم متمثلة في الفصل في طلب المحتكمة بالتعويض عن أتعاب المحاماة.
وحيث تقدمت المدعى عليها بالرد على طلب المدعية بأنه غير صحيح أن حكم التحكيم فصل في أجزاء لا يشملها حكم التحكيم مسببة ذلك بأن استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة هو ضرر قد نشأ بسبب النزاع المتعلق بالعقد الذي يشمله شرط التحكيم الذي ينص على:”يخضع هذا العقد ويفسر وفقا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ، تحال كافة النزاعات التي تنشأ بين الطرفين بموجب هذا العقد أو فيما يتعلق بها للتحكيم في جدة والذي سوف يتم وفقا لنظام التحكيم السعودي”، وأن شرط التحكيم لم يستثنى أي نزاع في نصه نشأ أو قد ينشأ بين الطرفين بموجب هذا العقد.
وبعد إطلاع الدائرة على حكم التحكيم المراد الحكم ببطلانه رأت الدائرة أنه مقبول من الناحية الشكلية وأما دعوى البطلان فإن ما ذكره المدعي في لائحة دعواه لا يدخل في الحالات التي يجوز فيها نظر دعوى البطلان و المنصوص عليها في المادة (50) فقرة (1) من نظام التحكيم السعودي وأضافت أن أتعاب المحاماة تعتبر من الطلبات المكملة للطلب الأصلي ولا تنفك عنه ونظراً لأن طلب مدعي البطلان لا يستند إلى ما هو مقرر شرعاً ونظاماً لذا رفضت المحكمة دعوى البطلان.
بيانات الحكم:
تصنيف الدعوى: التحكيم/شرط التحكيم/ اتفاق التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار: ٨١٨٩٥٣٨