الحكم:
حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض طلب رد هيئة التحكيم وذلك بالاستناد للمادة (16) فقرة (3) من نظام التحكيم التي تنص على :- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام”.
حيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في رد هيئة التحكيم لوجود مصلحة لهيئة التحكيم بقبول مبلغ أتعاب زائدا عما قررته محكمة الاستئناف باتفاق بينهم وبين المحتكمة(المدعى عليه)دون موافقة المحتكم ضده (المدعي)، بعد أن قدم بينته والتي تدل عليه وهي وجود اتفاق تحكيم في عقد المبرم بينهم وقدم المدعى عليه رده بالنفي ودفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات مواعيد الطعن المقررة نظاماً، واحتياطياً رفض الدعوى موضوعياً لعدم قيامها على سندٍ صحيح. حيث أن السبب الذي استند عليه طالب الرد لا علاقة له بحياد واستقلال هيئة التحكيم؛ كما هو مذكور بالمادة المشار لها أعلاه.
وبعد إطلاع الدائرة على أوراق الدعوى رأت أن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وطالما أن المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى (8)من نظام التحكيم، أما من الناحية الموضوعية فإن السبب الذي أقام المدعى عليه دعواه هو ليس سببا موجباً للرد، وإنما هو عبارة عن اعتراض منه على قرار هيئة التحكيم برفع الأتعاب دون أخذ موافقته وليس فيه ما نص عليه النظام من شكوك جدية حول حيادة المحكم أو استقلاله وفقاً لما نصت عليه المادة (١٦) فقرة (3) من نظام التحكيم، وعليه حكمت الدائرة برفض طلب رد هيئة التحكيم.
وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.
https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/74859
بيانات الحكم
تصنيف الدعوى: التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار: ٤٤٣٠٦٥٤٤٩٧