حكمت الدائرة في هذه السابقة القضائية برفض دعوى بطلان حكم التحكيم وتأييده والأمر بتنفيذه وذلك بالاستناد للمادة (50) فقرة (1) من نظام التحكيم السعودي والتي تنص على: “١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:…..” والمادة(50) فقرة (4) والتي تنص على:”تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع”
حيث قبلت المحكمة من المدعي طلبه المتمثل في بطلان حكم التحكيم مستندًا على أن حكم التحكيم به قصور في تسبيب الحكم ولم يحكم بكامل طلبات المحتكمة.
وبعد إطلاع الدائرة على حكم التحكيم المراد الحكم ببطلانه رأت الدائرة أنه مقبول من الناحية الشكلية وأما دعوى البطلان فإن ما ذكره المدعي في لائحة دعواه لا يدخل في الحالات التي يجوز فيها نظر دعوى البطلان و المنصوص عليها في المادة المشار لها أعلاه، لذا رفضت المحكمة دعوى البطلان كما أيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه وذلك لما نصت عليه المادة الفقرة (2) من من المادة(51) من نظام التحكيم على أن:”المحكمة المختصة إذا أيدت حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن”، وهو ما يؤكد بأن الدعاوى التي تشابه هذه الدعوى الأصل في الأشياء أن تتجه المحكمة للحكم بهذا الفهم ..والله أعلم.
بيانات الحكم:
تصنيف الدعوى: التحكيم
المحكمة: محكمة الاستئناف/ المحكمة التجارية
رقم القرار: ٤٥٣٠٩٢٩١٥٠ (P)